المحقق الحلي
98
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولا بد من كون الدعوى صحيحة لازمة « 1 » فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يدعي الإقباض وكذا لو ادعى رهنا . ولو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة فادعى علم المشهود له ففي توجه اليمين على نفي العلم تردد أشبهه عدم التوجه لأنه ليس حقا لازما « 2 » . ولا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة ولأنه يثير فسادا وكذا لو التمس المنكر يمين المدعي منضمة إلى الشهادة لم يجب إجابته لنهوض البينة بثبوت الحق وفي الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار تردد منشؤه أن الإقرار لا يثبت حقا في نفس الأمر بل إذا ثبت قضي به ظاهرا . ولا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح ولا غيره وربما افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل لأن فائته لا يستدرك « 3 » . ولو اقتصرت على قولها هذا زوجي كفى في دعوى النكاح ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من حقوق الزوجية « 4 » لأن ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية ولو أنكر النكاح لزمه اليمين ولو نكل قضي عليه على القول بالنكول وعلى القول الآخر ترد اليمين عليها فإذا حلفت ثبتت الزوجية وكذا السياقة « 5 » لو كان هو المدعي . ولو ادعى أن هذه بنت أمته لم تسمع دعواه لاحتمال أن تلد
--> ( 1 ) المسالك 4 / 228 : من كونها معلومة . . . وكونها مضبوطة بذكر الجنس والوصف والقدر وغيرها . ( 2 ) التوضيح 4 / 370 : للمدعى عليه . ( 3 ) ن : فليبين كيفيته ونوعه ، من عمد أو غيره . ( 4 ) ش 4 / 329 / ه : كالمهر والنفقة واليوم وغيرها . ( 5 ) ن : أي البحث .